آقا رضا الهمداني

11

مصباح الفقيه

لكن في المدارك بعد جزمه بطهارة الخرء تردّد في البول نوع تردّد ، إلَّا أنّه قوّى طهارته أيضا ( 1 ) . وحكي عن البحار والذخيرة القول بطهارة الذرق مع التردّد في البول ( 2 ) . حجّة القول بالطهارة مطلقا بعد الأصل وعموم « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » ( 3 ) خصوص موثّقة أبي بصير - بل مصحّحته - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » ( 4 ) . واستدلّ له أيضا في المدارك بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطائر وغيره هل يحكَّه وهو في صلاته ؟ قال : « لا بأس » ( 5 ) فإنّ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ( 6 ) . وفيه : أنّ الجواب مسوق لنفي البأس عن الحكّ - الذي استفهم السائل

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 2 : 262 . ( 2 ) بحار الأنوار 80 : 111 ، ذخيرة المعاد : 145 ، وانظر : جواهر الكلام 5 : 275 . ( 3 ) التهذيب 1 : 284 - 285 / 832 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 58 / 9 ، التهذيب 1 : 266 / 779 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 164 - 165 / 775 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1 . ( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 260 .